ننشر حيثيات الدستورية برفض دعوى مادة العقوبات بقانون التظاهر
السبت 03/ديسمبر/2016 - 11:34 ص
حبيبة على
طباعة
أودعت المحكمة الدستورية العليا حيثيات حكمها برفض الدعوى رقم 234 لسنة 36 قضائية "دستورية"، والتي انصبت على نص المادتين السابعة والتاسعة عشر من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، واللتان تنظمان جريمة المشاركة في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل حركة المرور، والعقوبة عليها.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الجريمة المقررة في المادة السابعة هي جريمة عمدية، ولا يجزي في التأثيم الخطأ مهما كانت صورته أو بلغت درجته، فلا تقع الجريمة إلا إذا ارتُكِبَ الفعل عن علم بطبيعته وإرادة إتيانه، واتجهت إرادة الجاني، متبصرًا، إلى العدوان على أحد الحقوق والحريات والمصالح الواردة حصرًا بهذه المادة، شريطة أن يتم العدوان فعلًا، وغنى عن البيان أيضًا، أن صياغة هذه المادة قد كرست شخصية المسؤولية، فلا يسأل عن الجريمة سوى من قارفها بالفعل، فالإثم شخصي لا يقبل الاستنابة، ولا يعذب عن ناظر أن المادة المطعون فيها تخاطب كل من شارك في أي اجتماع أو موكب أو تظاهرة سلمية، سواء كان قد تم الاخطار عن تنظيمها قانونًا أم لا، بيد أن هناك فارقًا جوهريًّا بين من شارك في تظاهرة مخطر عنها قانونًا وغيرهم، إذ أن الفئة الأولى، ما برحت متحصنة باستعمالها حق قرره الدستور، يستوجب ممارسته قدر من التسامح، لما يترتب على ممارسته، في الأغلب الأعم، من مساس بحقوق وحريات أخرى، مثل حق الأفراد في التنقل، وحقهم في السكينة، وغيرها، ليضحى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات الدستورية وكفالة ممارستها، والتعايش بينها بغير تنافر أو تضاد غاية لكل تنظيم يسنه المشرع في هذا الخصوص، كما هو حال النص المطعون في تناوله للحق في الاجتماع بأشكاله المختلفة بحسبانهـا البيئة المثلى لممارسـة حرية التعبير والتي تمثل في ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديموقراطية عنها، وتؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها، صونًا لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها، لما كان ذلك، فإن نص المادة السابعـة من القــرار بقانون رقــــــــــــــــم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامــــــــــــــة والمواكب والتظاهــــــــــــــــرات السلمية يكون منضبطًا بالضوابط الدستورية للتجريم، ولا يخالف المواد ( 541، 73، 922، 95) من الدستور.
وحيث إن العقوبة المقررة بمقتضى المادة التاسعة عشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، لمن يخالف أحكام المادة السابعة منه، هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجـــــــــاوز مائة ألف جنيه، أو إحـــــــــدى هاتين العقوبتين، ما يجعلها من العقوبات المقررة للجنح لا الجنايات، وهى عقوبات تتناسب مع خطورة وفداحة الإثم المجرّم في المادة السابعة دون غلوّ أو تفريط، وقد أعطت هذه المادة للقاضي سلطة تفريد العقوبة واختيار العقوبة التى يوقعها على كل متهم على حده، بحسب ظروف الجريمة وظروفه الشخصية، فله أن يقضى بالحبس أو بالغرامة أو بكليهما معا، وهو حين يقضى بالحبس أو الغرامة يراوح بين حدّين أدنى وأقصى، كما لم تسلبه المادة خيار وقف تنفيذ العقوبة إن هو قدر ذلك، متى كان ما تقدم؛ فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف المواد (541، 94، 95، 961، 184، 186) من الدستور.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الجريمة المقررة في المادة السابعة هي جريمة عمدية، ولا يجزي في التأثيم الخطأ مهما كانت صورته أو بلغت درجته، فلا تقع الجريمة إلا إذا ارتُكِبَ الفعل عن علم بطبيعته وإرادة إتيانه، واتجهت إرادة الجاني، متبصرًا، إلى العدوان على أحد الحقوق والحريات والمصالح الواردة حصرًا بهذه المادة، شريطة أن يتم العدوان فعلًا، وغنى عن البيان أيضًا، أن صياغة هذه المادة قد كرست شخصية المسؤولية، فلا يسأل عن الجريمة سوى من قارفها بالفعل، فالإثم شخصي لا يقبل الاستنابة، ولا يعذب عن ناظر أن المادة المطعون فيها تخاطب كل من شارك في أي اجتماع أو موكب أو تظاهرة سلمية، سواء كان قد تم الاخطار عن تنظيمها قانونًا أم لا، بيد أن هناك فارقًا جوهريًّا بين من شارك في تظاهرة مخطر عنها قانونًا وغيرهم، إذ أن الفئة الأولى، ما برحت متحصنة باستعمالها حق قرره الدستور، يستوجب ممارسته قدر من التسامح، لما يترتب على ممارسته، في الأغلب الأعم، من مساس بحقوق وحريات أخرى، مثل حق الأفراد في التنقل، وحقهم في السكينة، وغيرها، ليضحى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات الدستورية وكفالة ممارستها، والتعايش بينها بغير تنافر أو تضاد غاية لكل تنظيم يسنه المشرع في هذا الخصوص، كما هو حال النص المطعون في تناوله للحق في الاجتماع بأشكاله المختلفة بحسبانهـا البيئة المثلى لممارسـة حرية التعبير والتي تمثل في ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديموقراطية عنها، وتؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها، صونًا لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها، لما كان ذلك، فإن نص المادة السابعـة من القــرار بقانون رقــــــــــــــــم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامــــــــــــــة والمواكب والتظاهــــــــــــــــرات السلمية يكون منضبطًا بالضوابط الدستورية للتجريم، ولا يخالف المواد ( 541، 73، 922، 95) من الدستور.
وحيث إن العقوبة المقررة بمقتضى المادة التاسعة عشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، لمن يخالف أحكام المادة السابعة منه، هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجـــــــــاوز مائة ألف جنيه، أو إحـــــــــدى هاتين العقوبتين، ما يجعلها من العقوبات المقررة للجنح لا الجنايات، وهى عقوبات تتناسب مع خطورة وفداحة الإثم المجرّم في المادة السابعة دون غلوّ أو تفريط، وقد أعطت هذه المادة للقاضي سلطة تفريد العقوبة واختيار العقوبة التى يوقعها على كل متهم على حده، بحسب ظروف الجريمة وظروفه الشخصية، فله أن يقضى بالحبس أو بالغرامة أو بكليهما معا، وهو حين يقضى بالحبس أو الغرامة يراوح بين حدّين أدنى وأقصى، كما لم تسلبه المادة خيار وقف تنفيذ العقوبة إن هو قدر ذلك، متى كان ما تقدم؛ فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف المواد (541، 94، 95، 961، 184، 186) من الدستور.