محافظ الإسكندرية يصدر كتاب دوري للإلتزام بقانون البناء الموحد
الأربعاء 07/ديسمبر/2016 - 01:23 م
شيماء الدالي
طباعة
أصدر اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، كتاب دوري رقم 4 لسنة 2016 بشأن ضرورة الإلتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، بإصدار قانون البناء الموحد، وخاصة أحكام الباب الثالث لتنظيم أعمال البناء المواد من 38 إلى 68، والفصل الثاني الخاص بصيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط من الباب الرابع المواد من 90 إلى 97، وضمانًا لحسن أداء العمل المنوط بالمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ومهندسي الإدارة الهندسية بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب.
وأضاف "فرحات"، أن هذا يأتي للقضاء على ظاهرة أعمال البناء المخالفة أو الحد منها، والمحافظة بصدد تفعيل العقوبات المقررة في "القانون المشار إليه، أو في قانون العقوبات أو أي قانون آخر"، في حالة الإخلال بأي حكم من أحكام مهام المهندسين المحددين سلفًا.
وذلك على النحو التالي، السجن المؤبد في حالة ارتكاب الجرائم الواردة بالباب الثالث والرابع والخامس مواد من 103- 125 من قانون العقوبات، والحبس والغرامة التي لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه في حالة الإخلال بأي من المهام المحددة بالمواد "18، 32، 36،37، 39، 44، 62، 96، 113" من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
والحبس والغرامة التي لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه لكل من يخالف الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون المشار إليه، والحبس والغرامة التي لا تقل عن 5% من قيمة الأعمال المرخص بها ولا تزيد عن 10% من قيمة هذه الأعمال في حالة مخالفة الأعمال 41، 43، 46، 62 "فقرة أولى"، والحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة.
وأشار محافظ الإسكندرية، أن تجنبًا للمسائلة الجنائية والتأديبية، فإن المحافظة تهيب بجميع المهندسين والعاملين المنوط بهم تطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، بضرورة أداء مهامهم وإعمال وظائفهم بدقة وأمانة، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم إخطار النيابة العامة فورًا لمباشرة التحقيق، وإعمال أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
وأضاف "فرحات"، أن هذا يأتي للقضاء على ظاهرة أعمال البناء المخالفة أو الحد منها، والمحافظة بصدد تفعيل العقوبات المقررة في "القانون المشار إليه، أو في قانون العقوبات أو أي قانون آخر"، في حالة الإخلال بأي حكم من أحكام مهام المهندسين المحددين سلفًا.
وذلك على النحو التالي، السجن المؤبد في حالة ارتكاب الجرائم الواردة بالباب الثالث والرابع والخامس مواد من 103- 125 من قانون العقوبات، والحبس والغرامة التي لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه في حالة الإخلال بأي من المهام المحددة بالمواد "18، 32، 36،37، 39، 44، 62، 96، 113" من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
والحبس والغرامة التي لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه لكل من يخالف الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون المشار إليه، والحبس والغرامة التي لا تقل عن 5% من قيمة الأعمال المرخص بها ولا تزيد عن 10% من قيمة هذه الأعمال في حالة مخالفة الأعمال 41، 43، 46، 62 "فقرة أولى"، والحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة.
وأشار محافظ الإسكندرية، أن تجنبًا للمسائلة الجنائية والتأديبية، فإن المحافظة تهيب بجميع المهندسين والعاملين المنوط بهم تطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، بضرورة أداء مهامهم وإعمال وظائفهم بدقة وأمانة، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم إخطار النيابة العامة فورًا لمباشرة التحقيق، وإعمال أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.