بالمستندات.. بعد حكم القضاء بفصلها.. هدى صالح تواصل عملها بـ"الموسيقيين".. و"شاكر" يتجاهل القضاء
السبت 24/ديسمبر/2016 - 09:05 م
أحمد مصطفى
طباعة
يواجه الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الكثير من المشاكل التي تراكمت فوق بعضها قبل أن يتولى رئاسة النقابة، وأصبح مطالب بحل جميع الأزمات سواء المتراكمة أو التي ظهرت مجددًا، لا سيما وأن هناك الكثير من المخالفات التي تملأ أركان النقابة.
وهو ما أشار له بعض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، والذين ثقوا في شخص هاني شاكر واختاروه عن قناعة لمنصب النقيب في انتخابات 2015، ليكون صوت الحق وكلمة العدالة، التي تنصب لكل ذي حق حقه.
وطالبه بعض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، باقتلاع جذور الفساد من داخل أروقة النقابة، حتى يتثنى له تحقيق العدالة الاجتماعية التي يحتاجها كل فرد مسؤل عنه داخل النقابة.
ومن اتجاه إعلاء كلمة الحق، ينشر موقع "المواطن" على حلقات متتالية مستندات تدين بعض أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية الحاليين، والذين لهم حق الرد في كل مستند يتم نشرة تباعًا، أيمانًا بالحيادية.
يذكر أن "المواطن" تحصل على مستند يحمل حكم قضائي واجب النفاذ، في تأيد فصل السيدة هدى صالح محمد، سكرتير النقابة، وهي زوجة أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة.
وجاءت الدعوة بالجلسة المنعقدة علنًا بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافق 25/ 11/ 2009، برئاسة وليد البيلي، رئيس المحكمة، وعضوية القاضي محمد علي محمد، والقاضي محمد عبد الرحمن، وبحضور السيد مصطفى وجيه، أمين سر.
صدر الحكم الأتي في الدعوة رقم 2003 لسنة 2008 عمال كلي جنوب القاهرة، والمرفوعة من السيدة هدى صالح محمد، ومحلها مكتب المحامي، علاء الدين عامر، ضد نقيب المهن الموسيقية، وعن موضوع الدعوى فلما كان الثابت إن المدعية إقامة دعواها، ببطلان قرار الفصل وأعادتها لعملها وصرف راتبها من تاريخ الفصل، ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة القرار الصادر المسبب من مجلس إدارة النقابة والثابت به فصل المدعية من العمل بتاريخ 4/ 3/ 2008.
وذلك بناءً على المذكرة التفصيلية المكملة للقرار، أثبتت للمحكمة إدانتها وتقصيرها في واجبات وظيفتها، واختلاسها مبالغ مالية لصالحها باستخدام الكارنيهات وأجهزة الكمبيوتر ملك النقابة بالتزوير في 3 كارنيهات لعضويات ليس لهم أصل ملفًا، ما أسفر عنه إحالة المدعية للنيابة العامة.
وتحرر عنها الجنحة رقم 8570 لسنة 2009، جنح العمرانية والذي اتهمت فيه النيابة العامة المدعية بارتكابها تزويرًا في كرنيهات العضوية المنسوب صدورها للنقابة.
و نشأت عنه حالة عدم الثقة بين رب العمل والعامل، وتشككه في قيام العامل بأداء واجبات وظيفته، ومن ثم تكون المدعية ارتكبت خطأ جسيمًا ويكون القرار الصادر المسبب قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون والذي انتفى معه ركن الخطأ من جانب صاحب العمل.
الأمر الذي تكون معه طلبات المدعية جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن طلب التعويض فيما كان الثابت أن المحكمة انتهى قضائيها الى إن النقابة المدعي عليها، قامت بإنهاء خدمة المدعية استنادًا إلى مبررات مشروعه وأنه جاء متفق مع صحيح القانون.
الأمر الذي انتفى معه ركن الخطأ من جانب المدعي عليه بصفته الذي يستوجب عليه التعويض.
وعن المصروفات شاملة أتعاب المحماة فان المحكمة تلزم بها المدعية عملًا بنص المادة 1184 من قانون، والمادة 187 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002، وأعفتها من الرسوم القضائية عملًا بنص المادة "6" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة، برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات بمبلغ خمسة وسبعون جنيهًا مقابل أتعاب المحماة وأعفتها من الرسوم القضائية.
وهو ما أشار له بعض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، والذين ثقوا في شخص هاني شاكر واختاروه عن قناعة لمنصب النقيب في انتخابات 2015، ليكون صوت الحق وكلمة العدالة، التي تنصب لكل ذي حق حقه.
وطالبه بعض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، باقتلاع جذور الفساد من داخل أروقة النقابة، حتى يتثنى له تحقيق العدالة الاجتماعية التي يحتاجها كل فرد مسؤل عنه داخل النقابة.
ومن اتجاه إعلاء كلمة الحق، ينشر موقع "المواطن" على حلقات متتالية مستندات تدين بعض أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية الحاليين، والذين لهم حق الرد في كل مستند يتم نشرة تباعًا، أيمانًا بالحيادية.
يذكر أن "المواطن" تحصل على مستند يحمل حكم قضائي واجب النفاذ، في تأيد فصل السيدة هدى صالح محمد، سكرتير النقابة، وهي زوجة أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة.
وجاءت الدعوة بالجلسة المنعقدة علنًا بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافق 25/ 11/ 2009، برئاسة وليد البيلي، رئيس المحكمة، وعضوية القاضي محمد علي محمد، والقاضي محمد عبد الرحمن، وبحضور السيد مصطفى وجيه، أمين سر.
صدر الحكم الأتي في الدعوة رقم 2003 لسنة 2008 عمال كلي جنوب القاهرة، والمرفوعة من السيدة هدى صالح محمد، ومحلها مكتب المحامي، علاء الدين عامر، ضد نقيب المهن الموسيقية، وعن موضوع الدعوى فلما كان الثابت إن المدعية إقامة دعواها، ببطلان قرار الفصل وأعادتها لعملها وصرف راتبها من تاريخ الفصل، ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة القرار الصادر المسبب من مجلس إدارة النقابة والثابت به فصل المدعية من العمل بتاريخ 4/ 3/ 2008.
وذلك بناءً على المذكرة التفصيلية المكملة للقرار، أثبتت للمحكمة إدانتها وتقصيرها في واجبات وظيفتها، واختلاسها مبالغ مالية لصالحها باستخدام الكارنيهات وأجهزة الكمبيوتر ملك النقابة بالتزوير في 3 كارنيهات لعضويات ليس لهم أصل ملفًا، ما أسفر عنه إحالة المدعية للنيابة العامة.
وتحرر عنها الجنحة رقم 8570 لسنة 2009، جنح العمرانية والذي اتهمت فيه النيابة العامة المدعية بارتكابها تزويرًا في كرنيهات العضوية المنسوب صدورها للنقابة.
و نشأت عنه حالة عدم الثقة بين رب العمل والعامل، وتشككه في قيام العامل بأداء واجبات وظيفته، ومن ثم تكون المدعية ارتكبت خطأ جسيمًا ويكون القرار الصادر المسبب قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون والذي انتفى معه ركن الخطأ من جانب صاحب العمل.
الأمر الذي تكون معه طلبات المدعية جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن طلب التعويض فيما كان الثابت أن المحكمة انتهى قضائيها الى إن النقابة المدعي عليها، قامت بإنهاء خدمة المدعية استنادًا إلى مبررات مشروعه وأنه جاء متفق مع صحيح القانون.
الأمر الذي انتفى معه ركن الخطأ من جانب المدعي عليه بصفته الذي يستوجب عليه التعويض.
وعن المصروفات شاملة أتعاب المحماة فان المحكمة تلزم بها المدعية عملًا بنص المادة 1184 من قانون، والمادة 187 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002، وأعفتها من الرسوم القضائية عملًا بنص المادة "6" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة، برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات بمبلغ خمسة وسبعون جنيهًا مقابل أتعاب المحماة وأعفتها من الرسوم القضائية.