اليوم.. الحكم في دعوى حل الأحزاب السياسية قبل ٢٥ يناير
الجمعة 17/فبراير/2017 - 11:45 م
حبيبة علي
طباعة
تصدر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من أحمد عبد النبي المنشاوي، والمطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التي نشأت قبل ثورة 25يناير.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبي المنشاوي ومحمد الكردي وآخرين، والتي يطالبون فيها بحل جميع الأحزاب السياسية، وبإلغاء قرار نشر أسماء مؤسسي الأحزاب السياسية في صحيفتين واسعتي الانتشار، وأن يكون النشر على نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلى ثلاثة آلاف مؤسس بدلا من خمسة آلاف.
وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة، إن ما يهدف إليه الطاعنون هو قبول الحكم شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية السلبي، بالامتناع عن السير في إجراءات حل الأحزاب السياسية القائمة وقت قيام ثورة 25 يناير عام 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأضاف التقرير، أن المادة "3" من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون".
وأوصت هيئة مفوضي الدولة في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبي المنشاوي ومحمد الكردي وآخرين، والتي يطالبون فيها بحل جميع الأحزاب السياسية، وبإلغاء قرار نشر أسماء مؤسسي الأحزاب السياسية في صحيفتين واسعتي الانتشار، وأن يكون النشر على نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلى ثلاثة آلاف مؤسس بدلا من خمسة آلاف.
وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة، إن ما يهدف إليه الطاعنون هو قبول الحكم شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية السلبي، بالامتناع عن السير في إجراءات حل الأحزاب السياسية القائمة وقت قيام ثورة 25 يناير عام 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأضاف التقرير، أن المادة "3" من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون".