اليوم.. البرلمان يقر قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية
الأحد 26/مارس/2017 - 08:01 ص
شربات عبد الحي
طباعة
يحسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وذلك بأخذ التصويت النهائي عليه.
وكان المجلس قد أجل التصويت النهائي عليه، فى جلسة ماضية، بسبب النصاب القانوني لحضور الأعضاء، حيث تتطلب الموافقة عليه تصويت وموافقة ثلثى أعضاء البرلمان.
ومن أهم المواد التي شملها مشروع القانون الذي يضم 4 مواد إصدار و47 مادة أخرى، المادة الثانية من مشروع القانون فى أن يكون مباشرة النشاط الصناعي للمنشآت الصناعية، وفقًا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق المبين بالقانون ولا يجوز إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ودون حاجة للحصول على موافقة أي جهة أخرى وفقًا لأي قانون آخر.
وينظم الفصل الثاني من مشروع القانون نظام الترخيص بالإخطار، حيث نصت المادة الرابعة على أنه في غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها في المادتين 8،9 من هذا القانون، يلتزم الراغب في إقامة أو إدارة منشأة صناعية بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به البيانات والمستندات تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها، وتلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه بما يفيد تسليم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج ممهور بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
وألزمت المادة 5 من مشروع القانون الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشآت الصناعية خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ تلقي الإخطار، وإذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية للاشتراطات المقررة، تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز 180 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة لتوفيق أوضاعه، ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع للمشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تُصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بغلق المنشأة إداريًا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه بعد إنذاره خلال الفترة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للمادة السادسة فلا يسرى الترخيص بنظام الإخطار فى المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعي أو التى يحظر فيها إقامة أنواع معينة من الأنشطة الصناعية فيما يخص هذه الأنشطة، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
وينظم الفصل الثالث من مشروع القانون نظام الترخيص المسبق، حيث أوضحت المادة 8 أنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية.
ونصت المادة 12 ببداية الفصل الرابع من مشروع القانون والخاص بالترخيص في المناطق الصناعية على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص إنشاء مناطق صناعية يتولى إدارة كل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل به قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة، ولمجلس إدارة المنطقة، وفقا للضوابط التى تضعها الجهة الإدارية المختصة، وأن يرخص لشركات من القطاع الخاص بإقامة أو تنمية أو إدارة تلك المناطق أو الترويج لها.
وكان المجلس قد أجل التصويت النهائي عليه، فى جلسة ماضية، بسبب النصاب القانوني لحضور الأعضاء، حيث تتطلب الموافقة عليه تصويت وموافقة ثلثى أعضاء البرلمان.
ومن أهم المواد التي شملها مشروع القانون الذي يضم 4 مواد إصدار و47 مادة أخرى، المادة الثانية من مشروع القانون فى أن يكون مباشرة النشاط الصناعي للمنشآت الصناعية، وفقًا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق المبين بالقانون ولا يجوز إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ودون حاجة للحصول على موافقة أي جهة أخرى وفقًا لأي قانون آخر.
وينظم الفصل الثاني من مشروع القانون نظام الترخيص بالإخطار، حيث نصت المادة الرابعة على أنه في غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها في المادتين 8،9 من هذا القانون، يلتزم الراغب في إقامة أو إدارة منشأة صناعية بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به البيانات والمستندات تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها، وتلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه بما يفيد تسليم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج ممهور بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
وألزمت المادة 5 من مشروع القانون الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشآت الصناعية خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ تلقي الإخطار، وإذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية للاشتراطات المقررة، تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز 180 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة لتوفيق أوضاعه، ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع للمشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تُصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بغلق المنشأة إداريًا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه بعد إنذاره خلال الفترة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للمادة السادسة فلا يسرى الترخيص بنظام الإخطار فى المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعي أو التى يحظر فيها إقامة أنواع معينة من الأنشطة الصناعية فيما يخص هذه الأنشطة، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
وينظم الفصل الثالث من مشروع القانون نظام الترخيص المسبق، حيث أوضحت المادة 8 أنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية.
ونصت المادة 12 ببداية الفصل الرابع من مشروع القانون والخاص بالترخيص في المناطق الصناعية على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص إنشاء مناطق صناعية يتولى إدارة كل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل به قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة، ولمجلس إدارة المنطقة، وفقا للضوابط التى تضعها الجهة الإدارية المختصة، وأن يرخص لشركات من القطاع الخاص بإقامة أو تنمية أو إدارة تلك المناطق أو الترويج لها.
وتنص المادة 15 على أن تشكل لجنة اشتراطات منح التراخيص برئاسة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضه وعضوية عدد كاف من الخبراء المتخصصين المعتمدين دوليا وممثل أو أكثر عن اتحاد الصناعات المصرية ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام العمل بها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المختص ويدعى لاجتماعات اللجنة ممثلون عن الجهات المعنية الاستعانة برأيهم كل فيما يخصه دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات وتلتزم اللجنة بمراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وللجنة أن تستعين فى ممارسة اختصاصاتها بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.