القوى العاملة ترفض بمد إجازة الوضع لـ4 شهور وتكتفي بـ3 فقط
الأحد 26/مارس/2017 - 02:12 م
محمد جان
طباعة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على المادة 50 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تنص على حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة شهور، رغم مطالبة بعض النواب بأن يتم زيادة المدة لأربعة شهور، على غرار ما ورد بقانون الخدمة المدنية بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لكن اللجنة انتهت إلى مدة ثلاثة شهور مع إلزام صاحب العمل بها.
وتنص مادة (50) على أن "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي".
وتقضى بأن "تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع".
وطلب النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، أن يتم النص على مدة 4 شهور مثل قانون الخدمة المدنية، لكنه تراجع بسبب النص على مدة ثلاثة شهور في قوانين أخرى للعمال، كما رأى بعض النواب أن مدة 4 شهور قد تثير اعتراض أصحاب الأعمال، وتم الإبقاء على المادة كما هي.
وتنص مادة (50) على أن "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي".
وتقضى بأن "تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع".
وطلب النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، أن يتم النص على مدة 4 شهور مثل قانون الخدمة المدنية، لكنه تراجع بسبب النص على مدة ثلاثة شهور في قوانين أخرى للعمال، كما رأى بعض النواب أن مدة 4 شهور قد تثير اعتراض أصحاب الأعمال، وتم الإبقاء على المادة كما هي.