"عاشور": اشتراكات العضوية تسهم بـ 5% من دخل النقابة
السبت 08/أبريل/2017 - 03:54 م
باسم دياب
طباعة
قال سامح عاشور نقيب المحامين، أمام المحكمة التي تنظر الطعون على حكم إلغاء قرار نقابة المحامين بشروط تجديد العضوية، إن اشتراطات نقابة المحامين جاءت لمصلحة المهنة.
وأضاف نقيب المحامين، أن الحكم لم يصدر صراحة، بإلزام نقابة المحامين بتقديم الخدمة للمحامين بدون قيد أو شرط.
وأشار"عاشور" إلى أن الحكم انتهى إلى أن كل محامِ يسدد اشتراكاته يأخذ معاشة ويزاول مهنته، وأنه عارض قانون المحاماة، لأن صندوق الاشتراكات هو شخصية قانونية مستقلة، وأن الحكم لم يعترف بنقيب المحامين أنه هو رئيس لجنة قبول المحامين، متسائلًا:" كيف لا تعترف بي كرئيس للجنة القبول وتلزمني أن أدفع أموالًا لهم؟".
وتابع:"أن الاشتراك لا يعد مصدرًا جوهريًا لدخل نقابة المحامين، ولا يمثل سوى 5٪ من موارد النقابة، وأن النقابة قائمة على الدمغة والمحامين الفعليين المشتغلين بالمهنة".
وأوضح سامح عاشور، أن القانون اشترط التمييز لقيد العضو كمحامي نقض، وقال:"نحن الآن أمام مغالطة للحكم، فضلًا على ضربه عرض الحائط بقانون المحاماة".
وأضاف:" اشتراطاتنا تضمنت توكيل وحضور قضية واحدة، وأن المحامي المتدرب يحضر محامي وكيله ومحامي الشركة، وأن له اسم يوضع على الدعاوى، ولدي ١٠٢ ألف محامِ لم يقدموا فتوى أو استشارة".
وشدد "عاشور" على أن من حق النقابة أن تتأكد إذا كان العضو يعمل من عدمه، فلا يستحق معاشًا إلا المحامي الفعلي، وقال:" نحلف يمين المحاماة إننا نمارس أعمال المحاماة، ولا نقسم على أن نجلس في مكاتبنا ولا نعمل".
وأوضح محسن الدمرداش، وكيل نقابة المحامين، أن المحكمة الإدارية العليا غير مختصة بنظر الدعاوى الخاصة باشتراطات المحامين، وأنه لا يجوز الطعن على لائحة المحامين وقال:"القرار جاء وفقًا لقانون المحاماة، ولم يخالف اللوائح، وبالتالي فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر منعدمًا".
وأشار"الدمرداش" إلى أن لجنة القيد بالمحامين عليها عبء البحث عن أهلية وصلاحية المحامي، وأنهم بذلك أخذت سلطة المشرع.
من جانبه أكد إبراهيم سعودي، المحامي، عضو الدفاع عن المحامين، أمام المحكمة التي تنظر الطعون المطالبة بإلغاء حكم شروط عضوية المحامين، أن مطلب تنقية الجداول مطلب كل المحامين، ولكن قرار شروط العضوية يعتبر قرارًا مجحفًا، وضوابط القرار مهلهلة وليست تطبيقًا لقانون المحاماة.
وأضاف"سعودي" أن النقابة تدعي أن مجلس الدولة غير مختص، بعكس القانون الذي أفرد كل الخصوصية للمجلس في الفصل في القرارات الإدارية، وقال إن القرار أخرج ٥٠٠ ألف من عباءة نقابة المحامين.
وقررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد ضيف، اليوم السبت، حجز الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدي عبد الحليم المحاميين، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة، بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة 13 مايو المقبل.
واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامي.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قضت في 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
وأضاف نقيب المحامين، أن الحكم لم يصدر صراحة، بإلزام نقابة المحامين بتقديم الخدمة للمحامين بدون قيد أو شرط.
وأشار"عاشور" إلى أن الحكم انتهى إلى أن كل محامِ يسدد اشتراكاته يأخذ معاشة ويزاول مهنته، وأنه عارض قانون المحاماة، لأن صندوق الاشتراكات هو شخصية قانونية مستقلة، وأن الحكم لم يعترف بنقيب المحامين أنه هو رئيس لجنة قبول المحامين، متسائلًا:" كيف لا تعترف بي كرئيس للجنة القبول وتلزمني أن أدفع أموالًا لهم؟".
وتابع:"أن الاشتراك لا يعد مصدرًا جوهريًا لدخل نقابة المحامين، ولا يمثل سوى 5٪ من موارد النقابة، وأن النقابة قائمة على الدمغة والمحامين الفعليين المشتغلين بالمهنة".
وأوضح سامح عاشور، أن القانون اشترط التمييز لقيد العضو كمحامي نقض، وقال:"نحن الآن أمام مغالطة للحكم، فضلًا على ضربه عرض الحائط بقانون المحاماة".
وأضاف:" اشتراطاتنا تضمنت توكيل وحضور قضية واحدة، وأن المحامي المتدرب يحضر محامي وكيله ومحامي الشركة، وأن له اسم يوضع على الدعاوى، ولدي ١٠٢ ألف محامِ لم يقدموا فتوى أو استشارة".
وشدد "عاشور" على أن من حق النقابة أن تتأكد إذا كان العضو يعمل من عدمه، فلا يستحق معاشًا إلا المحامي الفعلي، وقال:" نحلف يمين المحاماة إننا نمارس أعمال المحاماة، ولا نقسم على أن نجلس في مكاتبنا ولا نعمل".
وأوضح محسن الدمرداش، وكيل نقابة المحامين، أن المحكمة الإدارية العليا غير مختصة بنظر الدعاوى الخاصة باشتراطات المحامين، وأنه لا يجوز الطعن على لائحة المحامين وقال:"القرار جاء وفقًا لقانون المحاماة، ولم يخالف اللوائح، وبالتالي فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر منعدمًا".
وأشار"الدمرداش" إلى أن لجنة القيد بالمحامين عليها عبء البحث عن أهلية وصلاحية المحامي، وأنهم بذلك أخذت سلطة المشرع.
من جانبه أكد إبراهيم سعودي، المحامي، عضو الدفاع عن المحامين، أمام المحكمة التي تنظر الطعون المطالبة بإلغاء حكم شروط عضوية المحامين، أن مطلب تنقية الجداول مطلب كل المحامين، ولكن قرار شروط العضوية يعتبر قرارًا مجحفًا، وضوابط القرار مهلهلة وليست تطبيقًا لقانون المحاماة.
وأضاف"سعودي" أن النقابة تدعي أن مجلس الدولة غير مختص، بعكس القانون الذي أفرد كل الخصوصية للمجلس في الفصل في القرارات الإدارية، وقال إن القرار أخرج ٥٠٠ ألف من عباءة نقابة المحامين.
وقررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد ضيف، اليوم السبت، حجز الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدي عبد الحليم المحاميين، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة، بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة 13 مايو المقبل.
واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامي.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قضت في 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.