موجة من التعديلات يشهدها "النواب".. تعرف على أبرز المواد المعدلة
السبت 20/مايو/2017 - 05:11 م
مي أنور العطافي
طباعة
يشهد مجلس النواب، غدًا الأحد، موجة عارمة من التعديلات لمختلف مواد الدستور، وإضافة الأخرى، حيث تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، 9 مشروعات قوانين مقدمة من النواب بتعديل قانون العقوبات، تتضمن تعديلات واسعة على القانون، وتغليظ العقوبات على جرائم عديدة بهدف الردع.
"المواطن"، يرصد أبرز التعديلات التي تمس المواطنين من الدرجة الأولى.
تغليظ العقوبات لإنهاء الوساطة.
جاء تعديل المادتين "120 و123" بتشديد العقوبة على الموظف العام الذي يتوسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو يستغل سلطة وظيفته، فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو القوانين أو اللوائح؛ للحد من استغلال الموظف لسلطة وظيفته فى تحقيق مصالح شخصية.
وجاء تعديل المادتين "130 و131"، لحماية حقوق المواطنين، من منع استغلال النفوذ في تحقيق مصالح شخصية. ويحقق تعديل المادتين "155 و157" الانضباط الوظيفي، ومنع استغلال النفوذ والنصب، والحفاظ على حقوق المواطنين.
تعذيب المتهمين
عدلت المادة "126" لتشديد عقوبة التعذيب المتهم على الاعتراف، فجعل العقوبة لكل من يقوم بالتعذيب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وفي حالة موت المجني عليه تكون العقوبة كالقتل العمد.
وجاء تعديل المادة "280" لتشديد العقوبات، على كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين؛ نفاذا لأحكام الدستور التي تحمي حقوق المواطنين من القبض والفصل التعسفى.
إهانة الشرطة والقضاء وموظفي الدولة.
وشددت المادة "133"، العقوبات على كل شخص قام بإهانة موظف عام أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسببها سواء كانت الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد، فجعل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ويمتد التعديل ليشمل الإهانة التى تقع على محكمة قضائية أو إدارية أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
وجاء تعديل المادة "184"، لتشديد العقوبة لكل من يسب المؤسسات الدستورية والهيئات والمصالح التي تعمل لخدمة المواطنين، فعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه كل من أهان أو سب مجلس النواب أو أي مجلس نيابي أو الجيش أو الشرطة أو أى هيئة نظامية أو المحاكم أو المصالح العامة أو أي سلطة من سلطات الدولة.
مادة جديدة للردع المحتكرين
شمل مشروع القانون مادة جديدة لتجريم احتكار السلع الأساسية، سواء عن طريق الغش أو زيادة الأسعار، بالسجن المشدد لكل شخص تسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية عن طريق إشاعة أخبار كاذبة أو بيعها بأعلى من سعرها.
مشروع قانون بتغليظ عقوبات التحرش وخطف الأطفال
تقدم النائب طارق الخولي، بمشروع قانون تغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي، المنصوص عليها فى المواد 306 مكررًا "أ" و306 مكررًا "ب"، واستحداث مادة جديدة برقم "306 مكررًا ج"؛ لتضاعف وتغليظ التحرش بذوي الإعاقة؛ لعدم قدرته في درء الضرر عن نفسه، الأمر الذي يترتب عليه بالغ الأثر النفسي السئ.
وتقدم النائب محمد أبو حامد، بمشروع قانون، يعمل على تغليظ عقوبة جريمة خطف الأطفال والبالغين، كما تقدم النائب هشام والي، بمشروع قانون بشأن جرائم الخطف والاعتداء الجنسي على الأطفال.
مشروع قانون بتغليظ عقوبات إهانة رئيس الجمهورية
وتقدم النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ورموز الدولة، باستبدال نصي المادتين 179 و184 من قانون العقوبات، لتصبح المادتان كالتالي، المادة 179: "يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المادة 184: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أى رمز من رموز الدولة المصرية".
مشروع قانون لدعم الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي
ورابع مشروع، مقدم من اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية، يتضمن إضافة مادة إلى قانون العقوبات برقم 86 مكرر "ه"، وتنص على معاقبة كل من تعدى على دور العبادة بالسجن ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام بعمل من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية، وتكون العقوبة السجن المؤبد لو ارتكبت أى من الأفعال السابقة؛ لغرض إرهابي وتكون العقوبة الإعدام، لو ترتب على تلك الأفعال وفاة شخص أو أكثر.
"المواطن"، يرصد أبرز التعديلات التي تمس المواطنين من الدرجة الأولى.
تغليظ العقوبات لإنهاء الوساطة.
جاء تعديل المادتين "120 و123" بتشديد العقوبة على الموظف العام الذي يتوسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو يستغل سلطة وظيفته، فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو القوانين أو اللوائح؛ للحد من استغلال الموظف لسلطة وظيفته فى تحقيق مصالح شخصية.
وجاء تعديل المادتين "130 و131"، لحماية حقوق المواطنين، من منع استغلال النفوذ في تحقيق مصالح شخصية. ويحقق تعديل المادتين "155 و157" الانضباط الوظيفي، ومنع استغلال النفوذ والنصب، والحفاظ على حقوق المواطنين.
تعذيب المتهمين
عدلت المادة "126" لتشديد عقوبة التعذيب المتهم على الاعتراف، فجعل العقوبة لكل من يقوم بالتعذيب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وفي حالة موت المجني عليه تكون العقوبة كالقتل العمد.
وجاء تعديل المادة "280" لتشديد العقوبات، على كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين؛ نفاذا لأحكام الدستور التي تحمي حقوق المواطنين من القبض والفصل التعسفى.
إهانة الشرطة والقضاء وموظفي الدولة.
وشددت المادة "133"، العقوبات على كل شخص قام بإهانة موظف عام أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسببها سواء كانت الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد، فجعل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ويمتد التعديل ليشمل الإهانة التى تقع على محكمة قضائية أو إدارية أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
وجاء تعديل المادة "184"، لتشديد العقوبة لكل من يسب المؤسسات الدستورية والهيئات والمصالح التي تعمل لخدمة المواطنين، فعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه كل من أهان أو سب مجلس النواب أو أي مجلس نيابي أو الجيش أو الشرطة أو أى هيئة نظامية أو المحاكم أو المصالح العامة أو أي سلطة من سلطات الدولة.
مادة جديدة للردع المحتكرين
شمل مشروع القانون مادة جديدة لتجريم احتكار السلع الأساسية، سواء عن طريق الغش أو زيادة الأسعار، بالسجن المشدد لكل شخص تسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية عن طريق إشاعة أخبار كاذبة أو بيعها بأعلى من سعرها.
مشروع قانون بتغليظ عقوبات التحرش وخطف الأطفال
تقدم النائب طارق الخولي، بمشروع قانون تغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي، المنصوص عليها فى المواد 306 مكررًا "أ" و306 مكررًا "ب"، واستحداث مادة جديدة برقم "306 مكررًا ج"؛ لتضاعف وتغليظ التحرش بذوي الإعاقة؛ لعدم قدرته في درء الضرر عن نفسه، الأمر الذي يترتب عليه بالغ الأثر النفسي السئ.
وتقدم النائب محمد أبو حامد، بمشروع قانون، يعمل على تغليظ عقوبة جريمة خطف الأطفال والبالغين، كما تقدم النائب هشام والي، بمشروع قانون بشأن جرائم الخطف والاعتداء الجنسي على الأطفال.
مشروع قانون بتغليظ عقوبات إهانة رئيس الجمهورية
وتقدم النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ورموز الدولة، باستبدال نصي المادتين 179 و184 من قانون العقوبات، لتصبح المادتان كالتالي، المادة 179: "يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المادة 184: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أى رمز من رموز الدولة المصرية".
مشروع قانون لدعم الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي
ورابع مشروع، مقدم من اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية، يتضمن إضافة مادة إلى قانون العقوبات برقم 86 مكرر "ه"، وتنص على معاقبة كل من تعدى على دور العبادة بالسجن ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام بعمل من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية، وتكون العقوبة السجن المؤبد لو ارتكبت أى من الأفعال السابقة؛ لغرض إرهابي وتكون العقوبة الإعدام، لو ترتب على تلك الأفعال وفاة شخص أو أكثر.