اليوم.. مجلس الدولة ينظر بطلان التصالح مع حسين سالم
الخميس 06/يوليو/2017 - 05:15 ص
هيثم محمد ثابت
طباعة
تستأنف اليوم الخميس الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من (علي أيوب وحميدو جميل) المحاميان، والتي تطالب ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته للقانون.
وطالبت الدعوى رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠، بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفي النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية «إنتربول»، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
واختصمت الدعوى كلا من (رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، النائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع)، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته "حسين سالم".
وقالت الدعوى، إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د، من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقا لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و14 مكرر ب، من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
وطالبت الدعوى رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠، بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفي النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية «إنتربول»، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
واختصمت الدعوى كلا من (رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، النائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع)، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته "حسين سالم".
وقالت الدعوى، إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د، من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقا لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و14 مكرر ب، من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.