جدل حول المرأة "الحامل" في قانون العمل الجديد
الثلاثاء 25/يوليو/2017 - 11:46 م
أحمد مصطفى
طباعة
يستعد مجلس النواب، للتصديق على قانون العمل الجديد المقرر إقراره في دور الانعقاد الثالث المقبل، وسط العديد من القوانين المثيرة للجدل.
وحصل "المواطن" على أحد النصوص الخاصة بالقانون، حيث سمح للمرأة الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، لكن الجديد بالقانون أن ذلك سيكون مرتين فقط ولن تحصل عليها في المرة الثالثة أو ما كثر.
وجاء نص المادة 50 من القانون كالتالي: "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها".
وأضاف القانون: "يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي".
وحصل "المواطن" على أحد النصوص الخاصة بالقانون، حيث سمح للمرأة الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، لكن الجديد بالقانون أن ذلك سيكون مرتين فقط ولن تحصل عليها في المرة الثالثة أو ما كثر.
وجاء نص المادة 50 من القانون كالتالي: "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها".
وأضاف القانون: "يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي".