الدستورية العليا ترفض الطعن على قانون فرض الحراسة وسلامة الشعب
الأحد 30/يوليو/2017 - 02:47 م
رمضان البوشي
طباعة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون رقم 34 لسنة 1971، بتنظيم فرض الحراسة، وتأمين سلامة الشعب.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الثابت أن محكمة القيم، وأصدرت حكمها بجلسة 961984 بفرض الحراسة على أموال المدعى عليه الخامس، والذي طعن على الحكم أمام محكمة القيم العليا، ثم تنازل عن طعنه، وقضت المحكمة بإثبات تنازله، وصار هذا الحكم باتًا.
وبناءً عليه، أصدرت محكمة القيم حكمها بجلسة 331990 فى الدعوى رقم 13 لسنة 14 ق حراسات، بمصادرة أموال المدعى عليه الخامس الخاضع للحراسة لصالح الشعب، والذى دخلت الأعيان محل النزاع الموضوعى ضمن مركزه المالى،
كما أن محكمة القيم العليا بحكمها الصادر بجلسة 941994 فى الطعون أرقام 41،42 لسنة 10 ق قيم عليا جنائي، 42، 65، 70 لسنة 10، 14 لسنة 11 ق قيم عليا مدنى، وحسمت النزاع حول مدى دخول تلك الأعيان ضمن المركز المالى للخاضع المدعى عليه الخامس، ومدى سلامة ما اتخذ فى شأنها من إجراءات فرض الحراسة والمصادرة لصالح الشعب، وأصبح هذا الحكم باتًا، بما مؤداه أن القضاء فى المسألة الدستورية المتعلقة بنص الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه، المطعون فيه، لن يكون ذا أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعى، بعد أن استقرت المراكز القانونية للخصوم فيه بحكم قضائي بات، بما يحول دون إعمال أى أثر لهذا القضاء عليه، احترامًا لحجية الأمر المقضى المقررة لهذه الأحكام، التي حرص الدستور على توكيدها فى المادة 100 منه، لتنتفى بذلك المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن على هذا النص، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.