طبيب القصر العيني: قانون "الإجهاض الآمن للمرأة " يحافظ على حياتها من الضياع ويحمينا من المسألة القانونية
الجمعة 06/أكتوبر/2017 - 05:22 ص
ندى سعد
طباعة
قال الدكتور أحمد سعيد، دكتور النساء والتوليد بمستشفى قصر العيني الفرنسي، أن مشروع قانون الإجهاض الآمن للمرأة يوّقع المسئولية الكاملة على الطبيب الذي يقوم بعمليات الإجهاض للسيدة الحامل، وطرحته نقابة الأطباء على جميع المستشفيات وحاز على عدد كبير من الأطباء على الموافقة، ولا يقوم الطبيب بإجراء أي عملية إلا بشروط تنص عليها المادة 14 في هذا القانون المتمثلة في:-
1- تستدعي إجراء عملية الإجهاض للمرأة في حالة وجود خطر على حياة الحامل.
2- إذا كان الجنين مصاب بتشوهات قد تؤثر على حياته.
3- أن يقوم طبيب النساء والتوليد بإجراء العملية وليس طبيب جراحة آخر.
4- أن يوقع محضر بتقرير يوجد فيه سبب يبرر إجراء عملية الإجهاض، وأن يحتفظ كل طبيب شارك في العملية بنسخة من التقرير، وفي الحالات الطارئة لا يشترط أخذ موافقة الزوج ل، وفي الحالات الطارئة لا يشترط أخذ موافقة الزوج لإجراء العملية وهذا في الحالات الطارئة مثل الحالة التي تصاب تسمم الحمل للحالة.
وأضاف أحمد سعيد، في تصريح خاص لـ "المواطن "، أن هذا القانون يحمي المرأة من الوقوع في أخطاء بعض الأطباء الذين يقومون بإجراء هذه العمليات التي تقع معظمها في أماكن غير معروفة التي بعيادات "تحت بير السلم" ومعظمها هذه العمليات تكون فاشلة وتنتهي بوفاة المريض أو أصابته بنزيف حاد، فتبقى هذه العمليات مصدر للكسب فقط وهو يندرج تحت الكسب غير المشروع، فهو يحميها من الإهمال الطبي الذي يحدث أثناء إجراء العملية فقد يؤدي إلى وفاة المريض.