14 نوفمبر.. نظر دعوى عدم دستورية المادتين 26 و27 من قانون الأسلحة
السبت 14/أكتوبر/2017 - 04:22 م
آية محمد
طباعة
أجلت المحكمة الدستورية العليا، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 26/3 و28/4 من القانون رقم 34 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر إلى 14 نوفمبر المقبل لتقديم المذكرات.
وتنص المادة 26 فقرة 3 أن "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها لكل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 ،3)، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبند ب، ومن المادة (7) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكرر من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات أو أماكن العبادة وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو السلام الاجتماعي.
وتنص المادة 26 فقرة 3 أن "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها لكل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 ،3)، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبند ب، ومن المادة (7) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكرر من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات أو أماكن العبادة وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو السلام الاجتماعي.