البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة تسليط الليزر على الطائرات
الثلاثاء 21/نوفمبر/2017 - 05:42 م
محمد جمال
طباعة
أبدت لجنة السياحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981.
وشهد اجتماع اللجنة جدلاً بين ممثلي الحكومة من جانب والنواب الذين كانوا يصرون على تشديد العقوبة على من يقوم بتسليط أضواء الليزر على الطائرات، إلا أن ممثلة الحكومة حذرت من التزيد في العقوبة التي قد تؤدي إلى زيادة الظاهرة وليس محاربتها، مطالبة بالموافقة على مشروع القانون كما هو وهو توقيع الغرامة ثم الحبس في حالة العود.
وتأتي التعديلات بإضافة مادتين جديدتين، على النحو التالي:
مادة 27 مكرر:
يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 مللي وات على الطائرات، بما يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
مادة 174 مكرر:
يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 27 مكرر من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور، ولا تزيد عن عامين في حالة العود، في جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المطلوبة.
وشهد اجتماع اللجنة جدلاً بين ممثلي الحكومة من جانب والنواب الذين كانوا يصرون على تشديد العقوبة على من يقوم بتسليط أضواء الليزر على الطائرات، إلا أن ممثلة الحكومة حذرت من التزيد في العقوبة التي قد تؤدي إلى زيادة الظاهرة وليس محاربتها، مطالبة بالموافقة على مشروع القانون كما هو وهو توقيع الغرامة ثم الحبس في حالة العود.
وتأتي التعديلات بإضافة مادتين جديدتين، على النحو التالي:
مادة 27 مكرر:
يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 مللي وات على الطائرات، بما يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
مادة 174 مكرر:
يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 27 مكرر من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور، ولا تزيد عن عامين في حالة العود، في جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المطلوبة.