التأديبية" تعزل"رئيس القطاع القانونى بشركة المنظفات لتصويرة فيلم جنسى
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:44 م
محمد علي
طباعة
قضت المحكمة التأديبية العليا،بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 192لسنة 59قضائية المقامة من النيابة الادارية، بمجازاة "م.ع"رئيس القطاع القانونى بشركة النشا والخميرة والمنظفات "بالعزل" لتصويرة فيلم مخل بالآداب داخل مكتبة.
وراتأت النيابة الادارية ان المحال إرتكب المخالفات المالية المنصوص عليها فى المواد ارقام ٩١،١٠٥،١٠٣،٩٣ من لائحة الشركة المصرية للخميرة والنشا والمنظفات ، والمادتين ٤٤،٤٢من قانون قطاع الاعمال العام ٢٠٣لسنة١٩٩١والمواد ٢١،٢٢،٢٣،٢٤مم قانون الادارات القانونية رقم ٤٧.
وأوضح تقرير الاتهام ان المتهم وبوصفة السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، لانه بتاريخ ٤/٣/٢٠١٦ ارتكب فعل فاضح داخل مكتبة بمقر العمل بتصوير فيلم مخل للآداب خاص به عبارة عن قيامة بممارسة الجنس عبر الانترنت مع فتاة من خارج الشركة ، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية .
وارتأت المحكمة ان المخالفة المنسوبة للمحال تمثل فعل فاضح داخل مكتبة ، كما انه تداول على موقع التواصل الاجتماعى الخاص به "فيس بوك" يوم٢٠١٦/٤/٣واستمراره حتى ٢٠١٦/٤/٤، وذلك بشهادة "م.م"فنى تشغيل الهندسة الاذاعية بالاذاعة والتلفزيون الذى ذكر فى شهادته من واقع فحص الاسطوانة المدمجة المحمل عليها الفيديو محل الواقعة ، وهو عبارة عن محادثة بين المحال وفتاة وهى من قامت بتسجيلها عن طريق برنامج "ماسنجر"وتتضمن قيامها بأفعال مخلة وخلع ملابسها وقيام المحال بفتح "سوستة البنطلون"وممارسة افعال إثارة وإغراء ، واضاف ان الفيديو لايوجد به اى تلاعب او مونتاج وانه سليم ويخص "المحال والفتاة" وهو الامر الذى يؤكد حوث الواقعة على الرغم من نفى المحال ، والذى أكد فى ذات الوقت ان مكان تصوير الفيديو هو المكتب الخاص به ، وهو الامر الذى تطمئن معه المحكمة الى حدوث الواقعة ومن ثم تثبت مسئوليته فى هذا الشأن ، ويتعين مجازاته بالجزاء الذى تقدرة المحكمة،نظرا لجسامة الجرم الذى ارتكبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين ،نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين شريف فتح الله ،على خليفة ،نواب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن جابر.
وراتأت النيابة الادارية ان المحال إرتكب المخالفات المالية المنصوص عليها فى المواد ارقام ٩١،١٠٥،١٠٣،٩٣ من لائحة الشركة المصرية للخميرة والنشا والمنظفات ، والمادتين ٤٤،٤٢من قانون قطاع الاعمال العام ٢٠٣لسنة١٩٩١والمواد ٢١،٢٢،٢٣،٢٤مم قانون الادارات القانونية رقم ٤٧.
وأوضح تقرير الاتهام ان المتهم وبوصفة السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، لانه بتاريخ ٤/٣/٢٠١٦ ارتكب فعل فاضح داخل مكتبة بمقر العمل بتصوير فيلم مخل للآداب خاص به عبارة عن قيامة بممارسة الجنس عبر الانترنت مع فتاة من خارج الشركة ، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية .
وارتأت المحكمة ان المخالفة المنسوبة للمحال تمثل فعل فاضح داخل مكتبة ، كما انه تداول على موقع التواصل الاجتماعى الخاص به "فيس بوك" يوم٢٠١٦/٤/٣واستمراره حتى ٢٠١٦/٤/٤، وذلك بشهادة "م.م"فنى تشغيل الهندسة الاذاعية بالاذاعة والتلفزيون الذى ذكر فى شهادته من واقع فحص الاسطوانة المدمجة المحمل عليها الفيديو محل الواقعة ، وهو عبارة عن محادثة بين المحال وفتاة وهى من قامت بتسجيلها عن طريق برنامج "ماسنجر"وتتضمن قيامها بأفعال مخلة وخلع ملابسها وقيام المحال بفتح "سوستة البنطلون"وممارسة افعال إثارة وإغراء ، واضاف ان الفيديو لايوجد به اى تلاعب او مونتاج وانه سليم ويخص "المحال والفتاة" وهو الامر الذى يؤكد حوث الواقعة على الرغم من نفى المحال ، والذى أكد فى ذات الوقت ان مكان تصوير الفيديو هو المكتب الخاص به ، وهو الامر الذى تطمئن معه المحكمة الى حدوث الواقعة ومن ثم تثبت مسئوليته فى هذا الشأن ، ويتعين مجازاته بالجزاء الذى تقدرة المحكمة،نظرا لجسامة الجرم الذى ارتكبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين ،نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين شريف فتح الله ،على خليفة ،نواب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن جابر.