إلغاء قرار منع نظيف وزوجته ونجليه من السفر
الإثنين 08/أغسطس/2016 - 04:05 م
مى على
طباعة
قضت محكمة جنايات الجيزة، بإلغاء القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد نظيف وزوجته ونجليه، من التصرف في أموالهم والسفر، واعتباره كأن لم يكن، وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة بتنفيذ الحكم كلا فيما يخصه.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي أبو طالب وعضوية المستشارين عبد الناصر محمد ومحمد إيهاب أحمد
وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكما باتا ببراءة "نظيف"، في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وتقدم دفاعه وجيه عبد الملاك بتظلم، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بمنعه وزوجته ونجليه من السفر والتصرف في أموالهم.
وأكد وجيه نجيب، دفاع نظيف أمام المحكمة، أنه إبان التحقيقات التي كانت تجريها هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع صدر أمر بمنع موكله ونجليه وزوجته، من التصرف في أموالهم والسفر على ذمة قضية اتهام موكله بالكسب غير المشروع والتي صدر فيها حكما بإدانته ثم طعن على الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت بانقضاء الدعوي الجنائية عن إحدى التهم الواردة بأمر الإحالة وعدم جواز نظر الدعوى عن تهمتين وبراءته من سائر التهم.
وتابع الدفاع أنه استند في الطعن إلى المادة208 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه ينتهي المنع من التصرف بصدور حكم نهائي بالبراءة ولما كانت الدعوى المذكورة قد صدر فيها حكما باتا ببراءة المتهم وإلغاء الأمر بالرد في مواجهة زوجته ونجليه، مما يتعين معه إنهاء المنع من التصرف في الأموال وإسقاط أمر المنع من السفر.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي أبو طالب وعضوية المستشارين عبد الناصر محمد ومحمد إيهاب أحمد
وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكما باتا ببراءة "نظيف"، في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وتقدم دفاعه وجيه عبد الملاك بتظلم، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بمنعه وزوجته ونجليه من السفر والتصرف في أموالهم.
وأكد وجيه نجيب، دفاع نظيف أمام المحكمة، أنه إبان التحقيقات التي كانت تجريها هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع صدر أمر بمنع موكله ونجليه وزوجته، من التصرف في أموالهم والسفر على ذمة قضية اتهام موكله بالكسب غير المشروع والتي صدر فيها حكما بإدانته ثم طعن على الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت بانقضاء الدعوي الجنائية عن إحدى التهم الواردة بأمر الإحالة وعدم جواز نظر الدعوى عن تهمتين وبراءته من سائر التهم.
وتابع الدفاع أنه استند في الطعن إلى المادة208 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه ينتهي المنع من التصرف بصدور حكم نهائي بالبراءة ولما كانت الدعوى المذكورة قد صدر فيها حكما باتا ببراءة المتهم وإلغاء الأمر بالرد في مواجهة زوجته ونجليه، مما يتعين معه إنهاء المنع من التصرف في الأموال وإسقاط أمر المنع من السفر.