مجلس الدولة يفجر مفاجأة حول قرار رئيس الوزراء بحل جماعة الإخوان
الإثنين 25/فبراير/2019 - 01:25 م
عماد عبد العال
طباعة
أمرت محكمة القضاء الإداري، رفض دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة الإخوان المسلمين، لانتفاء القرار الإداري، استنادًا على أن هذه الجماعة لم يعد لها ثمة وجود، ومحظورة بالفعل
قرار حل جماعة الإخوان الإرهابية
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة "ثورة 1952 " عام ١٩٥٤ بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وممتلكاتها
وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة ولم يعد لها وجود دستوري أو وقانوني، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011، فقد صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام ٢٠١٣ بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة
ثم صدر قرار وزير التضامن الاجتماعي متضمنا حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، استنادا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين
ادراج جماعة الإخوان ؛ جماعة إرهابية
كما أنه صدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام ٢٠١٧ بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين.
وانتهت المحكمة إلي أن هذه الجماعة غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا، ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها، يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبي أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
قرار حل جماعة الإخوان الإرهابية
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة "ثورة 1952 " عام ١٩٥٤ بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وممتلكاتها
وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة ولم يعد لها وجود دستوري أو وقانوني، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011، فقد صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام ٢٠١٣ بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة
ثم صدر قرار وزير التضامن الاجتماعي متضمنا حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، استنادا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين
ادراج جماعة الإخوان ؛ جماعة إرهابية
كما أنه صدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام ٢٠١٧ بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين.
وانتهت المحكمة إلي أن هذه الجماعة غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا، ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها، يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبي أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري.