الدستورية العليا تقضي بترك الخصومة في دعوى تنازع "المركزي" بدعاوى الإخوان
السبت 04/فبراير/2017 - 12:24 م
حبيبة علي
طباعة
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بترك الخصومة في دعوى التنازع المقامة من البنك المركزي المتعلقة بالتنازع على تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول عمل لجنة حصر أموال الإخوان، والتحفظ على أموال الجماعة.
وصدر الحكم لتنازل ممثل هيئة قضايا الدولة عن الدعوى في الجلسة الماضية، وأحالت المحكمة منتازعتين تنفيذ أخرتين لهئية المفوضين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة في جلسة يناير الماضي، مذكرة دفاع جاء فيها، إن التحفظ على أموال الإخوان كان نتيجة قرار قاضي التنفيذ وليس قرار إداري من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان.
وتابعت: "أن قرار قاضي التنفيذ جاء استنادًا إلى نص المادة 274 مرافعات، وإلى الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013 والخاص بحظر نشاط جماعة الإخوان".
وأودعت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية تقريرًا أنتهت فيه بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة ببطلان قرارات لجنة أموال الإخوان، وبعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري وتأييد قرارات اللجنة.
وتعود القضية إلى ديسمبر 2014 عندما أقام محافظ البنك المركزي دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، لوجود أحكام متنازعة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، واستشكلت عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت أحكامًا مخالفة بتأييد قرارات اللجنة ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري.
واستندت هيئة المفوضين في توصيتها بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري إلى المادة 190 من الدستور الحالي التي تنص صراحة على "اختصاص مجلس الدولة "القضاء الإداري" دون غيره، بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه".
وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيًا بمنأى عن القضاء الإداري.
وصدر الحكم لتنازل ممثل هيئة قضايا الدولة عن الدعوى في الجلسة الماضية، وأحالت المحكمة منتازعتين تنفيذ أخرتين لهئية المفوضين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة في جلسة يناير الماضي، مذكرة دفاع جاء فيها، إن التحفظ على أموال الإخوان كان نتيجة قرار قاضي التنفيذ وليس قرار إداري من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان.
وتابعت: "أن قرار قاضي التنفيذ جاء استنادًا إلى نص المادة 274 مرافعات، وإلى الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013 والخاص بحظر نشاط جماعة الإخوان".
وأودعت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية تقريرًا أنتهت فيه بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة ببطلان قرارات لجنة أموال الإخوان، وبعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري وتأييد قرارات اللجنة.
وتعود القضية إلى ديسمبر 2014 عندما أقام محافظ البنك المركزي دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، لوجود أحكام متنازعة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، واستشكلت عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت أحكامًا مخالفة بتأييد قرارات اللجنة ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري.
واستندت هيئة المفوضين في توصيتها بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري إلى المادة 190 من الدستور الحالي التي تنص صراحة على "اختصاص مجلس الدولة "القضاء الإداري" دون غيره، بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه".
وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيًا بمنأى عن القضاء الإداري.