مجلس الوزراء يحدد الأنشطة التي تتطلب موافقة أمنية لإنشائها
الخميس 22/ديسمبر/2022 - 08:33 م
محمد محمود
طباعة
وافق مجلس الوزراء، على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022 ، والخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها.
ونص التعديل، على أن تستبدل المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، ويصبح "تكون الأنشطة التى تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونياً من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق"، الذي يتضمن سرداً لـ 35 نشاطاً فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطاً.
وتم التأكيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن الموافقات الأمنية تستهدف في المقام الأول ضمان توفر الاشتراطات اللازمة لتأمين النشاط والمنطقة المقام بها، خاصة ما يتعلق بأنشطة بيع المواد الخطرة، ومستودعات ومخازن المواد البترولية، وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وتلك التي تتطلب توافر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية.