"الإداري" تقضي باستمرار تنفيذ حكم بطلان التحفظ على أموال "أبو تريكة"
الثلاثاء 10/يناير/2017 - 01:20 م
حبيبة علي
طباعة
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبدالله، اليوم الثلاثاء، بقبول الاستشكال المقام من محمد عثمان المحامي، بصفته وكيلًا عن لاعب الأهلي السابق محمد محمد أبو تريكة، والذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.
اختصم الاستشكال رقم 782 لسنة 71 قضائية، وزير العدل، وآخرين، حيث ذكر أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب، واجب النفاذ، مشيرًا إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإداري دون سند من القانون.
وقال: إن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصري التي حصرت اختصاص مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الأخرى بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.
اختصم الاستشكال رقم 782 لسنة 71 قضائية، وزير العدل، وآخرين، حيث ذكر أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب، واجب النفاذ، مشيرًا إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإداري دون سند من القانون.
وقال: إن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصري التي حصرت اختصاص مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الأخرى بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.