تأجيل دعوى ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى 14 أكتوبر
قررت المحكمة الدستورية
العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تأجيل منازعتي التنفيذ المقامتين من
هيئة قضايا الدولة، والتي تطالب فيها ببطلان حكم الإدارية العليا فيما يخص بطلان اتفاقية
ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إلى جلسة 14 أكتوبر للمرافعة.
وكان المستشار رئيس المحكمة
الدستورية العليا، أصدر أمرًا وقتيًا في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية
"تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر في الدعويين رقمي 43709، 43866 لسنة
70 ق قضاء إداري والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا
في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وكذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم 121 لسنة
2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ
موضوعي جنوب القاهرة، إعمالًا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية
العليا.
وصدر أمر وقف التنفيذ محمولًا
على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركني الجدية والاستعجال
في الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن
الاستعجال؛ وهو من اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها
الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذي
عينته المادة 151 من الدستور، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية
العليا.
كما شدد التقرير سنده في
توافر ركن الجدية، على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضي المحكمة الدستورية
العليا بعدم الاعتداد بالحكميين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائي،
بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية
تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه
ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجية عن
رقابة القضاء، حين قضى الثاني، في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من
جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستوريًا بنص المادة 190 من الدستور.