النواب يوافق على مشروع للإفراج الشرطي عن المساجين
الثلاثاء 19/ديسمبر/2017 - 01:05 م
ندي محمد
طباعة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
وأعلن رئيس مجلس النواب إرجاء التصويت النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة لاستطلاع رأي بعض الجهات المعنية.
ويقضي التعديل في مشروع القانون بأن يكون الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه بعد قضاء نصف مدة العقوبة بدلا من ثلثي المدة، مع تخفيض الحد الأدنى للمدة الواجب قضاءها في السجن لتكون 6 أشهر بدلا من 9 أشهر، للاستفادة من هذا الإفراج.
وجاء نص المادة (52) بعد التعديل كالتالي :"يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام. ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أيه حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل".
جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون عقب مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعة ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتي في إطار مواجهة ما تشهده السجون العمومية والمركزية من تكدس في أعداد المودعين بها ومردود ذلك على الحالة المعيشية للنزلاء، بالإضافة إلى زيادة أعباء التأمين.
وأوضح تقرير اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تأتي أيضا تماشيا مع تطوير سياسات التنفيذ العقابي والتي ترتكز في أحد محاورها على الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه لحثه على انتهاج السلوك القويم داخل السجن والاستجابة لبرامج التأهيل والإصلاح لتمكينه من العودة لممارسة حياته الطبيعية كفرد صالح في المجتمع، بشرط أن يكون سلوكه داخل السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه، وكان الإفراج عنه لا يشكل خطرا على الأمن العام.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يتفق مع المادة (56) من الدستور والتي تقضي بأن السجن دار إصلاح وتأهيل، وإخضاع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي وحظر كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر، مؤكدا أهمية إجراء تعديل تشريعي تماشيا مع الدستور والواقع العملي.
تجدر الإشارة إلى أن المادة (52) من القانون القائم بشأن تنظيم السجون كانت تنص قبل التعديل على أنه :"يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن ثلثي مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام. ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن 9 أشهر على أيه حال، وإذا كانت العقوبة هى الأشغال الشاقة المؤبدة، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل".