"محلية النواب" لـ"بوابة المواطن": لا يمكن التصالح بأرض الأوقاف حاليًا
الإثنين 19/فبراير/2018 - 03:46 ص
جورج إيليا
طباعة
قال النائب محمد الدامي أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية لحل النواع على أراض الأوقاف، وتقنين الوضع الحالي لهم، والتي لا يمكن العمل على التصالح إلا بعد تعديل اللائحة التنفيذية قانون 144 لسنة 2017.
وأضاف "الدامي" في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن لجنة الادارة المحلية بالبرلمان وعدد من النواب تقدموا بطلب لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017، للقدرة على تسوية نزاعات أراضي الأوقاف، وإنهاء الأزمة الموجودة، من خلال تقنين الأوضاع.
يذكر أن المادة الأولى من القرار الجمهوري، نصت على عدم الإخلال بالقانون رقم (144) لسنة (2017) الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، فيما عدا المناطق الاستراتيجية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم (152) لسنة (2001)، وتلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمخرجات الواردة بالمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لجمهورية مصر العربية حتى عام (2052)، والمعتمد في ديسمبر (2013)، وباستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام (2030)، والمعتمدة في فبراير (2016).
وجاء في نص المادة الثانية من القرار الجمهوري، أن يحظر على الجهات صاحبة الولاية التصرف في الأراضي المخصصة لها إلا مع وجود مخطط مبدئي للتنمية يحدد الأنشطة ويحدد المواقع وفرص العمل المتوقعة وبعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتلتزم هذه الجهات بموافاة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بالآتي: "بيانات المساحات المقرر إتاحتها للاستثمار (خرائط مساحية - جداول إحداثيات) ليتولى المركز فض أي تدخلات بشأنها، وخطة تنمية وتطوير المساحات المخصصة لها متضمنة الدراسات الفنية والتمويلية والمدد الزمنية للتنفيذ".
ونصت المادة الرابعة من القرار، على ألا تسري أحكام هذا القرار على التصرفات التي قامت بها الجهات صاحبة الولاية على أملاك الدولة الخاصة قبل العمل به.
فيما نصت المادة الخامسة على إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
وجاء في نص المادة الثانية من القرار الجمهوري، أن يحظر على الجهات صاحبة الولاية التصرف في الأراضي المخصصة لها إلا مع وجود مخطط مبدئي للتنمية يحدد الأنشطة ويحدد المواقع وفرص العمل المتوقعة وبعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتلتزم هذه الجهات بموافاة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بالآتي: "بيانات المساحات المقرر إتاحتها للاستثمار (خرائط مساحية - جداول إحداثيات) ليتولى المركز فض أي تدخلات بشأنها، وخطة تنمية وتطوير المساحات المخصصة لها متضمنة الدراسات الفنية والتمويلية والمدد الزمنية للتنفيذ".
ونصت المادة الرابعة من القرار، على ألا تسري أحكام هذا القرار على التصرفات التي قامت بها الجهات صاحبة الولاية على أملاك الدولة الخاصة قبل العمل به.
فيما نصت المادة الخامسة على إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار.