فيديو.. منسق المأذونين الشرعيين ببني سويف في حواره لـ "بوابة المواطن": الواحد منا ابن غير الشرعي لوزارة العدل
الثلاثاء 29/يناير/2019 - 06:14 م
شعبان طه
طباعة
أكد الشيخ محمد الخولى، المنسق العام باللجنة النقابية المهنية للمأذونين الشرعيين بمحافظة بني سويف، وجود العديد من الحقوق المهدرة للمأذونين، وضياع كل المعالم الحقيقية لهم، مع وجود العديد من النصوص الدستورية التى تؤكد هذه الحقوق، ورصدت بوابة" المواطن الإخبارية " هذه الشكاوى، من خلال هذا التقرير الذي يؤكد أن المأذون هو الابن غير الشرعي لوزارة العدل.
وقال محمد الخولي إن المأذون هو الابن غير "الشرعى" لوزارة العدل، حيث يرجع تاريخ المأذونية إلى العصر الفاطمي، عندما دخل الفاطميون اشترطوا تسجيل عقود الزواج والطلاق، وكان القاضى الشرعي يعطى أذنا مكتوبا لأى شخص يختارة من العلماء ليقوم بتسجيل عقد شخص واحد، ولم يكن من حقه عقد آخر إلا بإذن آخر، وكان الناس يطلقون على هذا العالم اسم "مأذون القاضي " واستمر العمل بهذا النظام حتى صدرت لائحة المحاكم الشرعية في عام 1894، وأصبح المأذون له حق عقد الزواج والطلاق بمجرد تعيينه في هذه الوظيفة وتغير الإسم إلى المأذون الشرعى
المأذون الشرعى المظلوم بنص القانون
وأشار محمد الخولي إلى أن أتعاب المأذون حتى الآن 3 قروش عن كل عقد زواج فقط، ولا يٲخذها، وذلك طبقا للقانون رقم 5807، لسنة 1913 "يصرف 30 مليما " عن كل عقد زواج يقوم به المأذون ٲجرا له، والأقرب من ذلك أنه لا يحق للمأذون سوى هذا المبلغ على الزواج فقط، دون الطلاق، وحتى الآن يعمل بهذا القانون فى المحاكم، ويقوم بتوريد مبلغ 3 قروش أتعاب ثم تم التنازل عنها لصالح جمعية المأذونين الشرعيين بالجمهورية، بل الأقرب من ذلك أنه لا يحق للمٲذون تحصيل أى مبالغ زيادة عن الرسم المقرر، وإلا تم معاقبتة طبقًا لكتاب إدارة المحاكم بوزارة العدل إلى رؤساء المحاكم فى 12 3 1977.
حقوق المأذون
وأكد أنه لا يحق للمٲذون العمل في أى مجال آخر، أو الجمع بين وظيفة حكومية، أو مهنة المحاماة أو التدريس أو التجارة أو أى عمل آخر طبقا للمادة 47 من لائحة المأذونين الشرعيين، وبل ويتم بعد ذلك محاسبة الدولة له على ضرائب كسب عمل أو ٲجور ومرتبات عن كل عقد، وكل ذلك بمخالفة الدستور المصري رقم 13 الذى ينص على العمل حق وواجب، وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون والأداء خدمة عامة بمقابل عادل.
ليس للمٲذون حق فى الدولة
وألمح إلى أن المأذون ليس له أى حقوق آدمية كما نصت لائحة المأذونين الشرعيين، حيث إنها لم تذكر أى حق له فى أى مادة، وحيث أنها ذكرت أن المأذون الشرعى موظف عام فى الدولة، ولكنة لا يتقاضى أجر، وليس له معاش أو تأمين صحي، أو اجتماعى أو ترقية أو ندب أو غير ذلك من الحقوق، إنما ذكرت عليه واجبات عامة، وواجبات خاصة فقط لاغير، وذلك مخالفا لنص الدستور بالمادة رقم 17 التى تنص على " تكفل الدولة خدمات التأمين الصحي والاجتماعي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وفقا للقانون "المادة رقم 40التي تنص على " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ".
قرارات العزل
وأشار إلى أنه طبقا للمادة 46 من لائحة المأذونين الشرعيين، فالقرارات الصادرة بغير العزل النهائية وإلى أن يصدق على قرار عزله من الوزير، يجب وقفة من العمل، ولا يوجد معيار ثابت للعقوبة فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون وذلك بمخالفة الدستور المادة رقم 68.
وأضاف أن المادة رقم 45 من لائحة المأذونين الشرعيين فى أى اتهام له فى جناية وحكم ببراءته وأصبح الحكم نهائيا، وطلب عودته إلى العمل، يعرض أمره على لجنة المأذونين للنظر فى عودتة، وذلك مخالفا للدستور المادة رقم 67 والتى تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى المحاكم القانونية التى تكفل له فيها من الضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
اللعنة تتبع المأذون طول عمره
وأشار إلى أن منشور الوزارة في 25 8 1925، برقم 25 والذى ينص على " الرجوع إلى السوابق وأسبابها عند تأديب المأذونين والجزاءات في ملف المأذون " ولا يتم شطبها حتى بعد 40 عامًا، فيظل مدان ويعاقب ويعاني منها طيلة حياتة، وذلك مخالفًا لقانون الخدمة المدنية رقم 66،67، تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى 3 أعوام، من تاريخ ارتكاب المخالفة.
عدم المساواة بين المأذونين
أوضح أنه يتم تقسيم الدوائر والبلاد دون أدنى مساواة بين المأذونين الشرعيين، فنجد من يقوم بإجراء 1000 عقد فى العام، ومن يقوم بإجراء 50 عقدا فى العام، فلا يوجد مساواة بينهم وذلك حسب مساحة البلاد والدوائر، وذلك مخالفة للدستور للمادة رقم 40 والتى تنص على " المواطنون لدى القانون سؤاء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ".
يُقتل المأذون بنص الدستور
قال إنه طبقا لقرار وزير العدل رقم 4054 من المادة رقم 15 والتى تنص على " إذا توفى المأذون أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض مرضا يحول دون مباشرتة لأعمال المأذونية أو بلغ سن السبعين، يحب أن يصدر قرارا بإحالة أعماله إلى مأذون ٲ قرب جهة بعد تسليم عهدتة، فبعد أن يقدم للدولة خدماته لما يقارب 40 عاما، يتم فصلة لبلوغة سن 70 عاما، أو لمرضة الشديد، ويتم فصلة، وليس له معاش أو حق من حقوق الدولة.
المأذون لا يعادل عامل بوفية فى المحكمة
وأشار إلى أن عدد المأذونين الشرعيين بالجمهورية نحو 7000 مأذون، ويقومون بتوريد نحو مليار جنيه سنويا لوزارة العدل، هم عند وزير العدل لا يساووا عامل بوفيه فى المحكمة، حيث إن عامل البوفيه وعامل الأمن لهم أماكن مخصصة داخل المحكمة، مع إنهم المأذونين الشرعيين، ومع ذلك ليس لهم أى مكان خاص بهم فى المحكمة، إنما هم عائل على رئيس القلم الشرعى بالمحكمة.
مطالب المأذونين
قال إنه بناءا على المادة رقم 129 بالدستور والتى تنص على " يجوز ل 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه، والمادة رقم 130 والتى تنص على " أعضاء مجلس النواب إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء"، وطبقا للمادة رقم 44 من قانون الخدمة المدنية والتى تنص على " تضع السلطة المختصةبالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة ".
نتمنى تبنى هذه القضية للأهمية ولرفع الظلم عن المأذونين الشرعيين بالجمهورية، والدعوة إلى اللجنة النقابية المهنية للمٲذونين الشرعيين بمحافظة بني سويف، للاشتراك في وضع نظام الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية وتصحيح ظلم الوزارة منذ 100 عام.