مشروع قانون جديد يفرض عقوبات مغلظة على جرائم التحرش والتنمر
الأربعاء 03/مايو/2023 - 05:47 م
محمود حربي
طباعة
أقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في اجتماعه رقم 238 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قانون يهدف إلى مكافحة عدة صور من الجرائم المستحدثة، من بينها التعرض للغير في مكان عام أو خاص، إلى جانب جرائم التحرش الجنسي والتنمر، سواء كان ذلك في مكان العمل أو في وسائل النقل أو من قبل شخصين فأكثر.
وجاء في نص المشروع الذي يحارب الجرائم المستحدثة ومنها جرائم التحرش الجنسي، أنه يُعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وبغرامة من مائة ألف إلى مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصرف مع الغير بأمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل الاتصالات المختلفة.
مجلس الوزراء يشدد العقوبات على جرائم التحرش والتنمر
وتزداد العقوبة إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وبغرامة من مائتي ألف إلى ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا حدثت الجريمة في ظروف خاصة، مثل استخدام السلاح أو التكرار أو الملاحقة أو التتبع للضحية.
السجن والغرامة تتضاعف في هذه الحالات
وجاء في إطار مشروع القانون الذي يهدف إلى حماية الضحايا من جرائم التعرض والتحرش والتنمر، نصت التعديلات على تشديد العقوبات على الجناة في حالة وجود ظروف خاصة تزيد من خطورة الجريمة أو تؤثر على نفسية المجني عليه.
ومن هذه الظروف: أن يكون الجاني له سلطة على المجني عليه، سواء كانت وظيفية أو أسرية أو دراسية، أو أن يكون الجاني من أصول المجني عليه أو من المسؤولين عن تربيته أو رعايته، أو أن يكون الجاني يحمل سلاحاً، أو أن يكون هناك شخصان فأكثر يشاركان في ارتكاب الجريمة، أو أن تحدث الجريمة في مكان العمل أو في وسيلة نقل عامة أو خاصة، أو أن يلاحق الجاني المجني عليه أو يتتبعه.
وتزداد العقوبة في هذه الحالات، بالحبس من سنتين إلى سبع سنوات، وتزداد عقوبة الغرامة من مائة ألف إلى ثلاثمائة ألف جنيه. وإذا توافر ظرفان أو أكثر من هذه الظروف، تصل عقوبة الحبس إلى عشر سنوات. كما تضاعف هذه العقوبات في حالة حدوث الجريمة مرة ثانية.