وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من نحو 61 نائبًا بشأن تعديل القانون رقم 71.
مجلس النواب يقرر حظر ترشح القضاة لمجالس إدارات الأندية الرياضية
الثلاثاء 21/نوفمبر/2017 - 11:50 ص
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من نحو 61 نائبًا بشأن تعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الهيئات الرياضة، بشأن منع ترشح أعضاء الهيئات القضائية في مجالس إدارات النوادي الرياضية.
وأحال رئيس البرلمان، مشروع التعديل إلى مجلس الدولة، عملا بنصوص اللائحة، حيث إنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة من قبل.
واستحدث المجلس مادة ثانية في التعديل تنص على ضرورة توفيق أوضاع الأندية القائمة وفقًا للتعديل، بمعنى أن رؤساء الأندية من القضاة يجب أن يتم توفيق أوضاعهم، على أن يتحلى رؤساء الأندية بالأمانة.
وتضمن التعديل يستبدل بنص البند رقم 5 من المادة رقم 3 النص الآتي:
"طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توفرها في أعضائه، وعدد وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافهم، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية".
وتنص الأولى على أن يشكل مجلس إدارة النادي الرياضي وتشكيله ودعوته وإنهاء عضوية أعضائه، على ألا يكون بينهم عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، بينما تنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، حيث يُستبدل بنص البند رقم 5 من المادة رقم 3 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئات الرياضية "طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توفرها في أعضائه، وعدد وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافهم، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.
وتنص المادة الثانية: "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويختم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".
وأحال رئيس البرلمان، مشروع التعديل إلى مجلس الدولة، عملا بنصوص اللائحة، حيث إنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة من قبل.
واستحدث المجلس مادة ثانية في التعديل تنص على ضرورة توفيق أوضاع الأندية القائمة وفقًا للتعديل، بمعنى أن رؤساء الأندية من القضاة يجب أن يتم توفيق أوضاعهم، على أن يتحلى رؤساء الأندية بالأمانة.
وتضمن التعديل يستبدل بنص البند رقم 5 من المادة رقم 3 النص الآتي:
"طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توفرها في أعضائه، وعدد وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافهم، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية".
وتنص الأولى على أن يشكل مجلس إدارة النادي الرياضي وتشكيله ودعوته وإنهاء عضوية أعضائه، على ألا يكون بينهم عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، بينما تنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، حيث يُستبدل بنص البند رقم 5 من المادة رقم 3 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئات الرياضية "طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توفرها في أعضائه، وعدد وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافهم، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.
وتنص المادة الثانية: "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويختم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".