في جلسة التعديلات الدستورية 2019 .. 9 شروط قانونية تعزز المرجعية القانونية
الأربعاء 13/فبراير/2019 - 02:19 م
وسيم عفيفي
طباعة
شهد اليوم النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، جلسة التعديلات الدستورية 2019 التي يترأسها الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.
وقدم السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، عرضاً تفصيلياً لتقرير اللجنة العامة حول المقترح المقدم من 155 نائب بشأن التعديلات الدستورية 2019.
وقدم السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، عرضاً تفصيلياً لتقرير اللجنة العامة حول المقترح المقدم من 155 نائب بشأن التعديلات الدستورية 2019.
تفاصيل تقرير اللجنة العامة في جلسة التعديلات الدستورية 2019
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن اللجنة العامة استخلصت في 21 صفحة تقريراً مفصلاً على خمسة أقسام هي المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، ومضمون طلب التعديل، مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، المبادئ الأساسية التى تقوم عليها التعديلات المقترحة، رأى اللجنة.
إقرأ أيضا :ـ رئيس البرلمان: الكلمة النهائية للشعب في التعديلات الدستورية 2019
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن اللجنة العامة استخلصت في 21 صفحة تقريراً مفصلاً على خمسة أقسام هي المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، ومضمون طلب التعديل، مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، المبادئ الأساسية التى تقوم عليها التعديلات المقترحة، رأى اللجنة.
إقرأ أيضا :ـ رئيس البرلمان: الكلمة النهائية للشعب في التعديلات الدستورية 2019
وقال التقرير أن المادة "226" من الدستور تقضى بان لكل من رئيس الجمهورية ولخمس اعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو اكثر من مواد الدستور وقد نظمت هذه المادة الشروط والإجراءات اللازمة لنظر هذا الطلب على النحو التالى:
أ: وجوب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل
ب: يقدم طلب التعديل من رئيس الجمهورية أو من خمس اعضاء مجلس النواب
ج:مناقشة المجلس لمبدأ التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه
د: يصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه
ه: اذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى
و: وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة
ز: إذ وافق المجلس على التعديل بثلثى أعضائه عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة
ح: يكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء
ط: وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بمزيد من الضمانات.
أ: وجوب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل
ب: يقدم طلب التعديل من رئيس الجمهورية أو من خمس اعضاء مجلس النواب
ج:مناقشة المجلس لمبدأ التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه
د: يصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه
ه: اذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى
و: وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة
ز: إذ وافق المجلس على التعديل بثلثى أعضائه عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة
ح: يكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء
ط: وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بمزيد من الضمانات.