المواطن

عاجل
بالصور ...نائب وزير الخارجية الكازاخى يلتقى مع الصحفيين الدوليين الفائزين بالمسابقة الدولية سفير جمهورية مصر العربية في موسكو يلتقي قيادة جمهورية تتارستان الروسية وزارة الصحة» تُعلن بدء التشغيل التجريبي لحملة توصيل جرعات الدواء بالمجان لـ400 مريض بالقليوبية السفير المصري لدى بوليفيا يبحث مع وزير التنمية الإنتاجية والمُشرف على قطاع السياحة تعزيز أواصر التعاون المشترك القنصلية العامة في ملبورن تشارك في احتفالية تدشين مبادرة د. دانيل نور، للمساعدة الطبية للمشردين بملبورن بحضور رئيس الوزراء الاسترالى " نقلة نوعية " بالشرقية... مكتبة مصر العامة تقدم أنشطة الرسم والبرمجة واللغات وخدمات المكتبة المتنقلة محافظ الشرقية يُعلن إفتتاح 14 مشروع بقطاع الشباب والرياضة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لاعب بالم هيلز مصطفى عسل يتوج ببطولة مصر الدولية للإسكواش لاعب بالم هيلز مصطفى عسل يتوج ببطولة مصر الدولية للإسكواش تقرير : استانا تحتضن المتنافسون العالميون فى دورة الألعاب الخامسة للبدو الرحل
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

مجلس النواب يوافق على المادة الخاصة بطلاء العقارات المخالفة شرطًا للتصالح

الثلاثاء 29/يناير/2019 - 07:38 م
إسماعيل فارس
طباعة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة المادة السادسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذي ينص علي قبول طلب التصالح وسداد القيمة، وتم إضافة جزء متعلق بطلاء واجهات العقارات المخالفة، على أن يراعى الوضع الخاص بالقرى والنجوع.

وأعلن مجلس النواب أن المادة تنص على أن يقوم المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بإصدار قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة "2" من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، الامر الذي يترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات فيما يخص هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.

وأكد مجلس النواب، أنه فى حالة الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة يتم وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها، وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وتابع المجلس: "فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يقوم المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، بإصدار قرارًا بالرفض، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، ولن يصدر قرار التصالح إلا بعد التأكد من طلاء واجهات المبانى المخالفة، على أن يراعى فى ذلك الوضع الخاص بالقرى والنجوع".

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads